الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
155
الأخبار الدخيلة
رَبِّكَ » فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع - قال : وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والرّكوع - ولا تقرء في الفريضة . إقرء في التطوّع » . فإنّ الأصل في قوله « ولا تقرء - الخ » « ولا تقرأها في الفرائض إقرأها في التطوّع » ويشهد له غير دلالة السياق رواية الاستبصار له في آخر باب من قرء سورة من الغرائم ، كما قلنا ، ونقله الوافي عن التّهذيب بلفظه ، ورمز في الحاشية للاستبصار ظانّا كونه مثل التّهذيب ، ومثله الوسائل فنقله عن الشّيخ مطلقا بلفظ التّهذيب . هذا وفي 174 من مسائل صلاة الخلاف : « روي سماعة عن الصّادق عليه السّلام لا تقرء « إقرء باسم ربّك » في الفريضة واقرأ في التطوّع » والأصل فيه ذاك ، ثمّ ومعنى قوله في الخبر : « فإذا قام فليقرء فاتحه الكتاب وليركع » أنّه إذا قرأها في نافلة يفعل ذلك لئلّا يكون ركوعه عن سجود ، بل عن قراءة ، وروى مضمونه الكافي ، فروى في 5 من أخبار باب عزائم سجوده ، 22 من أبواب صلاته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن الرّجل يقرء بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد » . ويفهم منه أنّ الحكم مختصّ بسورة اقرأ وسورة والنجم دون « ألم » و « حم » .